المحقق الحلي
32
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
وتكره الطهارة ، بماء أسخن بالشمس في الآنية ، وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات . والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس ، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير ، عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج ، والمستعمل في الوضوء
--> ( 1 ) أي اسم الماء كما تقدم . ( 2 ) إنّما حصره بالآنية ليخرج ما يسخن من ماء الحياض والبرك إذ لا تكره الطهارة به . ( 3 ) انظر المسالك 1 / 4 . ( 4 ) الأخباث : الأنجاس . ( 5 ) المعتبر ص 22 .